صحيح مسلم - ت عبد الباقي
٤ - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
.
١٤ - (١٦١٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة؛
أن رسول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ. فَيَسْأَلُ (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ).