Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٧

١٣ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

.

٧١ - (١٥٨١) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ (لَا. هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ ذَلِكَ (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).