Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٤

٦١ - (١٥٧٦) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ). قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا من رسول الله ﷺ؟ قال: إي ورب هذا المسجد!