Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٣

٦٠ - (١٥٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ.

Printed page ١٢٠٤

حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قيراط).