Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٣

٥٩ - (١٥٧٥) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ. إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ).