Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٣

٥٨ - (١٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة. قال:

قال رسول الله ﷺ (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ! كَانَ صَاحِبَ زرع.