Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٢

٥٥ - (١٥٧٤) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله ابن عُمَرَ. حَدَّثَنَا سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).