Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٢٠٢

٥٤ - (١٥٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.