Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ١٠٦٩

٤ - (١٤٤٥) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَت: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ "تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ".