صحيح مسلم - ت عبد الباقي
Printed page ٢/ ١٠٢٨
(٤) بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
٣٣ - (١٤٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخالتها".