Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ٩٢٦

(٤٢) بَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

٢٥٣ - (١٢٧٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة، عن ابن عباس؛

أن رسول الله ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بعير. يستلم الركن بمحجن.