Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (٣١) باب جواز العمرة في أشهر الحج

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ٩٠٩

(٣١) بَاب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

١٩٨ - (١٢٤٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. قَالَ:

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ

Printed page ٩١٠

فِي الْأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صفر. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ. وَعَفَا الْأَثَرْ. وَانْسَلَخَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ. مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الحل؟ قال " الحل كله".