Skip to content

الاستذكار باب ما يجب فيه قصر الصلاة

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٢٣٨

إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا قُلْتُ مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ قَالَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ وَرُوِيَ عَنْهُ ﵊ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أو ليلتين وروي عنه ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَرُوِيَ عَنْهُ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَعَانِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وبن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي كُلِّ سَفَرٍ قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا وَلَوْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ

وَقَالَ دَاوُدُ إِنْ سَافَرَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ

وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ (وإذا ضربتم في الأرض) النساء ١٠١ لم يجد مقدارا من المسافة

وقد نقض داود من قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَصْلُهُمْ هَذَا لِأَنَّهُ ﷿ لَمْ يَقُلْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ فَرْسَخًا ثُمَّ نَزَلَ قَصَرَ الصَّلَاةَ

وَالْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذا سافر فرسخا قصر الصلاة