Skip to content

الاستذكار باب ما يجب فيه قصر الصلاة

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٢٣٥

(منها) مارواه عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء قال سألت بن عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ وَإِلَى مِنًى قَالَ لَا وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَدِمْتَ فأوف

ذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء واللفظ لحديث بن جريج

وذكر أبو بكر قال حدثنا بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ وَلَا بَطْنِ نَخْلَةَ وَاقْصُرْ إِلَى عَسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ

قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا قُلْتُ أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى عَسْفَانَ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعَقَدَ بِيَدِهِ

قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ شُبَيْلٌ عَنْ أَبِي حِبْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ إِلَى بَلَدٍ قَالَ تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا إِلَّا فِي يَوْمٍ تَامٍّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ هُوَ شُبَيْلُ بْنُ عَزْرَةَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَأَبُو حِبْرَةَ اسْمُهُ شِيحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُوفِيٌّ ثقة

قال أبو عمر قول بن عَبَّاسٍ هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا ولا يكون مثله إلا توفيقا والله أعلم ولا أعلم عن بن عَبَّاسٍ خِلَافًا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ

قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ فَإِنْ جَاوَزْتَ ذَلِكَ فاقصر

قال أبو عمر قول بن عَبَّاسٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي مِقْدَارِ مَا يُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَسَافَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْصُرُهَا الْمُسَافِرُ إِلَّا فِي سَيْرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ بِالْبَغْلِ الْحَسَنِ السَّيْرَ

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالطَّبَرِيِّ

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً