Skip to content

الاستذكار - باب الشرط في المكاتب

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٤٢١

وممن راى ان الشرط باطل بن المسيب وشريح وعطاء

قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ تخدمنا شهرا بعد العتق قال لايجوز

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى كُلَّ شَرْطٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا جَائِزًا بعد العتق

ومعمر عن بن الْمُسَيَّبِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ العتق فهو باطل

وقاله بن شِهَابٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ الْقِيَاسُ أَلَّا يَعْتِقَ إِلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِمَّا شَرَطَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَتَقَ نِصْفَهُ فَلَا يَقَعُ بِوُجُودِهَا وَلَيْسَتِ الْكِتَابَةُ اشْتِرَاءً مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَعُدْ بِالْعَجْزِ عَنِ الْأَدَاءِ رَقِيقًا وَلَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ أَثْمَانِ السلع المبيعة بالنظرة ولم يجب لهذا ان الْعَبْدِ أَنْ يُعْتِقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِذَلِكَ

وَقِيلَ قِيلَ إِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا أَسْقَطَ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَّلَ نُجُومَهُ الْخِدْمَةَ الْيَسِيرَةَ وَالْأَسْفَارَ الْقَلِيلَةَ وَلَيْسَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي (الْمُوَطَّأِ) مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَهُمُّنَا الْقَوْلُ أَيْضًا مَعْنًى إِلَّا التَّحَكُّمَ فِي الْفِرَقِ بَيْنَ يَسِيرِ الْخِدْمَةِ وَكَثِيرِهَا

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا يَقْضِي بِصِحَّةِ مَا رَوَاهُ بن عَبْدِ الْحَكَمِ دُونَ مَا رَسَمَهُ فِي (مُوَطَّئِهِ) فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ وَعَلَى هَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلَّا بِإِذْنِي فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي

قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَرْفَعَ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُسَافِرَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ