Skip to content

اللباب «شرح فصول الآداب» فصل: وعشرة من الفطرة

اللباب «شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٧٤

أيضاً بفعل جماعة من الصحابة؛ كابن عمر وأبي رافع وغيرهم, أنهم كانوا يحفون شواربهم إحفاءً شديداً, وهذا مشهور مذهب الأحناف.

وقال بعضهم: بل السنة القص, وهذا مذهب الأكثر, بل ذهب مالك ﵀ إلى أن حلق الشارب بدعة, وقال: أرى أن يُضرب فيها الفاعل. وقال: إنها بدعة ظهرت في الناس.

والصحيح أن السنة القص, وأما الحلق فمباح, لكنه خلاف الأولى, وله وجهة وسلف, ومن الأدلة على سنية القص حديث زيد بن أرقم ﵁ الذي رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح: أنه ﷺ قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (١) و «من» هنا للتبعيض.

ومن الأدلة أيضاً أن المغيرة ﵁، قال: "أتيت النبي ﷺ وكان شاربي قد وفى فقصّه لي على سواك. (٢) وإسناده لا بأس به.