Skip to content

اللباب «شرح فصول الآداب» فصل: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث

اللباب «شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٢٣

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

، لِأَنَّهُ يُوْجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.

قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب)

هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس, وأصل هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ» (١)

وفي حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ عند مسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه» (٢)

وفي سنن أبي داود، من حديث أبي صالح، عن ابن عمر ﵁ قال: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» (٣)