وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدناً طاهراً، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.
دليل من جوز رفع الحدث والخبث
.
أما جواز رفع الحدث به، فإن الله ﷾ قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾(١)، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله ﷺ، مع كونه ماء مباركاً.
وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركاً