Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٠٤

الحنابلة (١).

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (٣).

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (٤).

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

.

بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (٥).

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

.

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (٦).