Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب ٤ - الترهيب من المثلة بالحيوان، ومن قتله غير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة الذبحة

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٦٣١

إلا أنَّه قال:

"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:

"صحيح على شرط البخاري".

١٠٩١ - (٣) [صحيح] وروي عن ابن عمر ﵄ قال:

أمر النبيُّ ﷺ بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:

"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".

رواه ابن ماجه. (١)

(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.

وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.

١٠٩٢ - (٤) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو (٢) أيضاً؛ أن رسول الله ﷺ قال:

"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله ﷿ عنها".

قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:

"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".

رواه النسائي والحاكم، وصححه.