Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب ٤ - الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٠٥

(في سِرْبه) بكسر السين المهملة أي: في نفسه (١).

٨٣٤ - (٤٤) [صحيح لغيره] وعن أنس ﵁:

أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ فسأله، فقال:

"إنَّ المسألةَ لا تصلحُ إلا لثلاثٍ: لذي فقر مُدقعٍ، أو لذي غرم مُفظع، أو لذي دم مُوجع. . ".

رواه أبو داود والبيهقي بطوله (٢)، واللفظ لأبي داود.

و (الفقر المدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: هو الشديد الملصق صاحبه بـ (الدقعاء): وهي الأرض التي لا نبات بها.

و (الغُرْم) بضم الغين المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عوض.

و (المفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة: هو الشديد الشنيع.

و (ذو الدم الموجع): هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.

٨٣٥ - (٤٥) [صحيح] وعن الزبير بن العوام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"لأنْ يأخذَ أحدُكم أحبُلَه (٣) فيأَتي بحزمةٍ من حطب على ظهره فيبيعَها فيكفَّ بها وجهَه؛ خيرٌ له من أنْ يسأَلَ الناس، أعطَوْه أم منعوه".

رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما.