Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب ٣٤ - الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، إقامة الصلب بينهما، وما جاء في الخشوع

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٣٥٢

٥٣٧ - (١٦) [حسن] وعن عمار بن ياسر ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

"إنَّ الرجلَ لينصرفُ وما كُتِبَ له إلا عُشرُ صلاتِه (١)، تُسعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلْثها، نِصفها".

رواه أبو داود والنسائي، وابن حبان في "صحيحه" بنحوه.

٥٣٨ - (١٧) [حسن لغيره] وعن أبي اليَسَر ﵁؛ أنَّ النبي ﷺ قال:

"منكم من يصلي الصلاةَ كاملةً، ومنكم مَن يصلّي النصفَ، والثلثَ، والربعَ، والخمسَ، حتى بلغ العُشرَ".

رواه النسائي بإسناد حسن.

واسم أبي اليسر -بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين-: كعب بن عَمرو السُّلَمي، شهد بدراً.

٥٣٩ - (١٨) [حسن صحيح] وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"الصلاةُ ثلاثةُ أثلاثٍ، الطُّهورُ ثلثٌ، والركوع ثُلثٌ، والسجود ثلثٌ، فمَن أدّاها بحقِّها قُبلَتْ منه، وقُبل منه سائرُ عَمَلِه، ومَن رُدَّت عليه صلاتُه، رُدَّ عليه سائرُ عَمَلِه".

رواه البزّار، وقال:

"لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث المغيرة بن مسلم".

(قال الحافظ):

"وإسناده حسن".