صحيح الترغيب والترهيب
Printed page ٣/ ١٥٠
(قال الخطابي): "أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهِيَ عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه".
٢٩٩١ - (١٤) [صحيح] وعن عبد الرحمن بن عثمان (١) ﵁:
"أنَّ طبيباً سأل النبيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدعٍ يَجْعَلُها في دَواءٍ؟ فَنهاهُ عَنْ قَتْلِها".
رواه أبو داود والنسائي.
(قال الحافظ):
"الضفدع بكسر الضاد والدال؛ وفتح الدال ليس بجيد. والله أعلم".