Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب ٨ - الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٦٢٤

وروى حماد بن أبي سليمان (١) عن إبراهيم -يعني النخعي- قال:

"لو كان أحد يستقيم أنْ يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث" انتهى.

(قال الحافظ):

"حَرَّق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك".

[ضعيف] (*) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي (٢) بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر:

أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحابَ رسولِ الله ﷺ وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال علي: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تَحرِقَهُ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ الله ﷺ أن يحرق بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. [قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك].

٢٤٢٤ - (٨) [صحيح] وعن ابن عباسٍ ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"لا ينظرُ الله ﷿ إلى رجلٍ أتى رجلاً أوِ امْرأَةً في دُبُرِها".

رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه".