صحيح الترغيب والترهيب
(مُجَيّبة) بضم الميم وفتح الجيم بعدهما ياء مثناة تحت مفتوحة ثم باء موحدة؛ أي: لها (جيب) بفتح الجيم من حرير: وهو الطوق. (١)
٢٠٥٧ - (١٢) [صحيح موقوف] ورواه البزار [يعني حديث جويرية الذي في "الضعيف"] عن حذيفة موقوفاً:
مَنْ لَبسَ ثوبَ حريرٍ، ألبسهُ الله يوماً مِنْ نارٍ، ليسَ مِنْ أيَّامِكُم، ولكنْ مِنْ أيَّامِ الله الطِّوالِ.
٢٠٥٨ - (١٣) [حسن] وعن أبي أمامة ﵁؛ أنَّه سمعَ النبيَّ ﷺ يقول:
"مَنْ كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ؛ فلا يلْبَسْ حريراً ولا ذَهباً".
رواه أحمد، ورواته ثقات. (٢)
٢٠٥٩ - (١٤) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ ﵄ عن النبي ﷺ قال:
"مَنْ ماتَ مِنْ أمَّتي وهو يشربُ الخمرَ؛ حرَّم الله عليه شُرْبَها في الجنَّةِ، ومَنْ ماتَ من أمتي وهو يتَحلَّى بالذهَب؛ حرّمَ الله عليه لباسَهُ في الجنَّةِ".
رواه أحمد، ورواته ثقات، والطبراني.
٢٠٦٠ - (١٥) [صحيح] وعنِ ابنِ عَبَّاس ﵄:
أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى خاتَماً مِنْ ذَهب في يد رجلٍ فَنزَعهُ وطَرحَهُ، وقال:
"يعمَدُ أحدُكم إلى جَمرةٍ مِنْ نارٍ فَيطْرَحُها في يدِه؟! ".