صحيح الترغيب والترهيب
٢٠٤٩ - (٤) [صحيح لغيره] وعن عليّ ﵁ قال:
رأيتُ رسول الله ﷺ أخَذَ حريراً فجعَلهُ في يَمينِه، وذَهباً فجعَله في شِمالهِ، ثمَّ قال:
"إنَّ هذْينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي".
رواه أبو داود والنسائي (١).
٢٠٥٠ - (٥) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدنيا؛ لَم يَلْبَسْه في الآخِرَة، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا؛ لَمْ يشْرْبهُ في الآخِرَة، ومَنْ شرِبَ في آنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ؛ لَمْ يشرب بِها في الآخِرةِ -ثم قال:- لباسُ أهْلِ الجنَّةِ، وشرابُ أهلِ الجنَّة، وآنِيةُ أهلِ الجنَّةِ".
رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد".
٢٠٥١ - (٦) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ ﵁ قال:
أُهدِيَ لِرَسولِ الله ﷺ فَرُّوجُ حريرٍ، فلَبِسَه، ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انْصَرف فنَزعهُ نَزْعاً شديداً كالكارِهِ لَهُ، ثُمَّ قال:
"لا يَنْبَغي هذا لِلْمُتَّقينَ".
رواه البخاري ومسلم.
(والفَرّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم: هو القباء الذي شق من خلفه.