المسند المصنف المعلل
كلاهما (عبد الرزاق، وعُبيد الله) عن إسرائيل بن يونس، قال: أخبرني سماك بن حرب, عن النعمان بن سالم، عن رجل، قال:
«دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبة، في مسجد المدينة، فأخذ بعمود القبة، فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدري ما يساره به، فقال النبي ﷺ: اذهبوا به فاقتلوه، قال: فلما قَفَّى الرجل دعاه، فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟ قال: أجل، قال النبي ﷺ: فاذهب فقل لهم يرسلونه، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت علي دماؤهم وأموالهم، إلا بالحق، وكان حسابهم على الله» (١).
ليس فيه: «عَمرو بن أوس، ولا أَبوه أوس» (٢).
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٧٩، وفي «الكبرى» (٣٤٢٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن النعمان بن بشير، قال:
«كنا مع النبي ﷺ فجاء رجل فساره، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله ﷺ: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله».
فوهم، وجعله من مسند النعمان بن بشير.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: حديث الأسود بن عامر هذا خطأ (٣).