-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه (١)، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق (٢)، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ (٣).
ــ
وقيل: بمئة كاملة (٤)، واستدل للأول بقوله ﷺ: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" (٥).
* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (٦).