Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٣ - باب أحكام أم الولد

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٤/ ٢٤٦

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (١).

فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (٢).

وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (٣)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .

ــ

فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤).

* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦).

* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،