Printed page ٤/ ٢٤٦
وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (١).
فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (٢).
وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (٣)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .
ــ
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤).
* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦).
* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،