Skip to content

مصابيح الجامع باب: حد المريض أن يشهد الجماعة

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٢/ ٣٠٤

وقد اتفق لقيسِ بنِ عمرٍو نحوُ هذه الواقعةِ، رواه الشَّافعيّ، وأبو داود، والتِّرمذيّ، وابن ماجة (١).

(لاثَ به النَّاسُ): -بثاء مثلثة-؛ أي: أحاطوا به.

(آلصبحَ (٢) أربعًا؟!): أي: أتصلي الصبحَ في حال كونها أربع ركعات؟! فحذف الفعل (٣)؛ لدلالة القرينة الحالية عليه، والاستفهامُ هذا للإنكار التوبيخي (٤).

* * *

باب: حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

(باب: حَد المريض أن يشهد الجماعة): ضبط حَد بالحاء المهملة المفتوحة؛ أي: حدَّته وحرصه على شهود الجماعة.

وضبط بالجيم المكسورة؛ من الاجتهاد؛ أي: اجتهاده (٥) في شهودها.

٤٤٤ - (٦٦٤) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،