Skip to content

مصابيح الجامع باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٢/ ٢٩٤

قال ابن المنير: وفيه: أن الأَولى ألا يتحمل الإِمام بخروجه عذرًا غيرَ العذر الصحيح؛ مثل: أن يُمسك بأنفه يُخيل أنَّه رَعِفَ، وإنما أحدث، أو ذكر الحديث.

ويحتمل أن يفعل ذلك مَن غلبَ عليه الحياء، وخشي على نفسه -إن لم يخيل (١) - أن (٢) يتمادى على الفساد لشدة الحياء، فهذا لا دواء له إلَّا التخييل (٣)، وليس الفعل بصيغة (٤) فيتخيل أنَّه كاذب، إنما هو تعريض، وفيه مندوحة.

* * *

باب: الكلامِ إذا أقيمتِ الصَّلاةُ

٤٣٤ - (٦٤٣) - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءَ في الْجَمَاعَةِ، شَفَقَةً عَلَيهِ، لَمْ يُطِعْهَا.

(عيّاش): بمثناة من تحت مشددة وستين معجمة.

* * *