Skip to content

مصابيح الجامع باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٢/ ١٥٦

٣٢٥ - (٤٥٨) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهاِ.

(أن رجلًا أسودَ أو امرأةً سوداء كان يقم (١) المسجد): حذف "أو كانت (٢) تقم المسجد"؛ للدلالة عليه، ويَقُمُّ -بفتح حرف المضارعة وضم القاف- معناه: يكنس، والمرأة المبهمة هي أم محجن (٣)، ويقال: محجنة، ذكره الذهبي في "التجريد" (٤).

باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد): لا يتعلق "في المسجد" بالتحريم (٥)، وإنما يتعلق بمحذوف، والتقدير: باب (٦): ذكر تحريم تجارة