Skip to content

مصابيح الجامع باب: ميراث الولد من أبيه وأمه

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٩/ ٥٠٧

كِتَابُ الفَرَائِضِ

باب: مِيَراثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

٢٨٧١ - (٦٧٣٢) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

(كتاب: الفرائض).

(فما بقيَ، فلأَوْلى (١) رجلٍ ذَكَرٍ): قيل: الوصفُ بالذكورة (٢) إشعارٌ بأنها المعتبر في العُصوبة، لا الرجولية بمعنى البلوغ، على ما كان عليه أهلُ الجاهلية.

وعن بعض العلماء: أن "ذَكَرٍ" صفةُ أَوْلى، لا صفةُ "رجل"، والأَوْلى بمعنى: القَريبِ الأَقْرَبِ، فكأنه قال: هو لقريبِ (٣) الميتِ ذكرٍ من جهةِ رجلٍ وصُلْبٍ، لا من جهةِ رَحِم وبطن.