مصابيح الجامع
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". وَكانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ، أَخَذَهُ.
(وأَحْفوا الشوارب): بألف (١) القطع، رباعي، وهو المبالغةُ في استقصاءِ قَصِّ الشارب، ومنه: أَحْفَى في المسألة: إذا أَكْثَرَ.
وحكى ابن دريد: حَفَا شاربَه يَحْفوه (٢)، ثلاثياً، وهذا هو معنى إنهاك الشواربِ المذكورِ في الحديثِ بعده.
* * *
باب: إعْفَاء اللِّحَى
﴿عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥] كثروا، وكثرت أموالهم.
٢٦٥٨ - (٥٨٩٣) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى".
(وأَعْفوا اللِّحى): - بفتح الهمزة -، والمصدرُ: الإعفاء، وهو [توفير اللحية وتكثيرُها، فلا يجوزُ حلقُها، ولا نتفُها، ولا قصُّ الكثيرِ منها، وهو] (٣)