Skip to content

مصابيح الجامع باب: التسمية على الصيد

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٩/ ١٤٥

كتاب الذبائح والصيد

(كتاب: الذبائح والصيد (١)): أما الذبائحُ: فلقبٌ لما يحرم بعضُ أفراده من الحيوان؛ لعدم ذكاتِه، وما يُباح لها مقدوراً عليه.

وأما الصيد: فيكون مصدراً، أو اسماً (٢) للشيء المَصِيدِ (٣)، فهو بالاعتبار (٤) الأول أخذُ غيرِ مقدورٍ عليه [من وحشٍ وطيرِ بَرًّ، وحيوانِ بحرٍ بقصد، وهو بالاعتبار الثاني ما أُخذ من غيرِ مقدورٍ عليه،] (٥) إلى آخره (٦).

باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ

٢٥٤٦ - (٥٤٧٥) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: "مَا أَصابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ، وَمَا أَصابَ بِعَرضِهِ، فَهْوَ وَقِيذٌ".