مصابيح الجامع
Printed page ٦/ ٤٠٧
باب: الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
(وكان ابن عمر يُفطر لمن يغشاه): أي (١): إذا قدم من سفر، أطعمَ مَنْ يغشاه، وأفطرَ معهم؛ أي: يتركُ قضاءَ رمضان؛ لأنه كان لا يصومُه في السفر، فإذا انقضى الإطعام، ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطر في السفر.
وقد روى إسماعيل في "الأحكام" من طريق نافع: أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر، فإذا قدم، أفطر لمن يغشاه، ثم استأنف قضاء رمضان (٢).
وُيفْطر: -بضم الياء وإسكان الفاء-؛ من الإفطار، واللام للتعليل (٣)؛ أي: يفطر (٤) لأجل من يغشاه (٥).
وفي بعض النسخ: "يُفَطِّر" -بفتح الفاء (٦) وتشديد الطاء-؛ أي: يصنع طعام الفطر (٧) لمن يغشاه.
* * *