مصابيح الجامع
Printed page ١/ ٧١
قلت: رد (١) أبو حامد السبكي بأمرين:
أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (٢) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.
الثاني (٣): أنه لو كان كذلك، لقال ﷺ: "وإن (٤) توليتم". وفي الحديث: " ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] " (٥).
قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.
(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (٦).
وقال (٧) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (٨) (٩).
(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.
(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.
(ابن أبي كبشة): يريد النبي ﷺ.