Skip to content

مصابيح الجامع باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٥/ ٩٨

اسم يزل، و"ذلك" خبر (١)، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك" الاسم.

(فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.

قال السفاقسي: ضبط (٢) في أكثر الأمهات: بضم الراء.

وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (٣).

(فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.

(بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.

(من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة.

(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (٤)) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (٥) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (٦).

وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي ﵀ باطل من أصله] (٧) فأين الإجماع؟

قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.