مصابيح الجامع
Printed page ٤/ ٢٤٠
ليس، وما بينهما جملة اعتراضية.
وفي هذا الذي قاله ابن عمر ﵁ إثباتُ القياس؛ إذ أن (١) النبي ﷺ صُدَّ في عمرةٍ (٢)، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة.
* * *
باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ
(باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر): استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى.
وقال القاضي إسماعيل (٣): الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ.
وكذا قال أبو عُبيد، وغيره (٤).
* * *
باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ
١٠٣٤ - (١٨١٣) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: