Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٦١

قيل له: فالنبق، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه.

قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟

قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة (١)، والنخل لم يجئ فيه شيء.

"العدة" ٤/ ١٢٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩