Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ١٠٥ - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٣٠

قال ابن هانئ: سألته عمن أفتى بفتيا يُعمل فيها، فإثمها على من أفتاها، على أي وجه؟ يعني: نعيا فيها؟

قال أبو عبد اللَّه: يعني بالبحث لا يدري أيش أصلها، فإثمها عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٩١٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الذي جاء في الحديث: "أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ" (١)، ما معناه؟

قال أبو عبد اللَّه: يفتي بما لم يسمع.

"مسائل ابن هانئ" (١٩١٦)

قال ابن هانئ: وجاءه رجل يسأله عن شيء.

فقال: لا أجيبك في شيء.

ثم قال: قال عبد اللَّه: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.

قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم، فقال: لو حدثتني به قبل اليوم، لما أفتيت في كثير مما كنت أفتي فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٠)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.