Skip to content

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة)

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

اليفرني، محمد بن عبد الحق

Printed page ٢/ ٥٢

- وقوله: "فذكاها بشظاظ". وفي غيره: "فنحرها بشظاظ"، وفي غيره على ما يأتي: "فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها". قال ابن قتيبة: هو عود يجعل في عروة الجوالق، وكذلك قال ابن حبيب: هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة، واستشهد بقول أمية:

مجال العروتين من الشظاظ

وقال أبو عمر: قال أهل اللغة: هو العود الحديد الطرف. وقال غيرهم: الشظاظ: فلقة العود.

قال الشيخ- وفقه الله-: وهذا كله صحيح؛ ففي النحر يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدود الطرف؛ وفي الشاة لا يتهيأ إلا بفلقة عود محدود الجهات، يتمكن الذبح به.

- و"سلع" [٤]- بسكون اللام-: جبيل بسوق المدينة، ووقع عند