Skip to content

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان باب غلط أهل الفقه

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

ابن مكي

Printed page ٢١٧

مجموعة يكتب فيها الحساب، كأنه بيع عدة أثواب على ما هي مكتوبة في البرنامج، لا يص.

ويقولون: لا يجوز بيع حزر مموه بفضة.

والصواب: جزر، وهي المقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها.

ويقولون: ثياب مروية، والصوابة مروية بإسكان الراء.

فأما الهروية فبالفتح، كما ينطقون بها. لأن المروية منسوبة إلى مرو، والهروية منسوبة إلى هراة.

ويقولون: الصانع يضمن ما يتلف.

والصواب: يضمن ويتلف، بالفتح فيهما جميعا.

وكذلك يقولون: يلزمه أن يغرم.

والصواب: يلزم ويغرم، بالفتح فيهما جميعا أيضا.

ويقولون: إذا ادعى المودع ضياع الوديعة، والمرتهن ضياع الرهن ما أشبه ذلك، بكسر الضاد.

والصواب: الضياع، بالفتح. قال النبي ﷺ: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا، أو ضياعا فإلي. ويروى: فعليّ.

فأما الضياع بكسر الضاد، فجمع ضيعة.

وما أملح ما قال أبو منصور الثعالبي، يذم بعض خدمة السلطان بالتقصير:

فديوان الضياع بفتح ضاد ... وديوان الخراج بحذف جيم.

وإنما أتيت بهذا البيت لينضبط لك الفرق بين الضياع والضياع.

ويقولون: إذا جرحه موضحة.

والصواب: موضحة بكسر الضاد، وإنما سميت موضحة لأنها توضح عن العظم أي تبدي عن وضحه.

ويقولون: إذا كان في رأس الفرس اعتزام.