المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
Printed page ٨٧
الثاني: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعًا في الحال للتزوج بها» (١).
ولا يجب بمجرد الطلب الصداق، بل يجب في حال العقد عليها أو الدخول بها.
الفرع الثالث: حكم رد الشبكة
مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الهدية.
تحرير محل النزاع:
- أجمعوا أن الهبة التي يراد بها الصدقة لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها (٢).
- وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة (٣).
واختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب