Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٨٧

الثاني: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعًا في الحال للتزوج بها» (١).

ولا يجب بمجرد الطلب الصداق، بل يجب في حال العقد عليها أو الدخول بها.

الفرع الثالث: حكم رد الشبكة

مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الهدية.

تحرير محل النزاع:

- أجمعوا أن الهبة التي يراد بها الصدقة لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها (٢).

- وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة (٣).

واختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب