Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٨٦

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (١).

مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.

تحرير محل النزاع:

إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.

وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (٢).

وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:

الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (٣)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.