Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحا

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ١٥٥

وجه الدلالة من الآية:

أن الله أمر الزوج أن ينفق على زوجته وولده على قدر وسعه؛ حتى يوسع عليهما إن كان موسعًا عليه، وإن كان فقيرًا فعلى قدر الحاجة المتفق عليها بالاجتهاد، ومرجع ذلك العرف (١).

الدليل الرابع: عن عائشة ﵂، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن المعروف هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية (٣).

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية العرف.

الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

اختلف الباحثون في تعريف الزواج العرفي؛ لأنه من النوازل التي لم يذكرها العلماء المتقدمون، على أقوال:

التعريف الأول: (عقد يفيد وجود استمتاع لكل من العاقدين بالآخر، ولكنه على وجه غير مشروع) (٤).