Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ١٥٤

التي ذكرها- كدلالة اللفظ (١)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.

بعض الأدلة على مشروعية العرف:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن هذا أمر من الله ﷿ بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (٣).

الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (٥).

الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٦).