Printed page ١/ ٧٧
لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل.
[صحيح] (١).
•
دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:
وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.
•
دليل من جوز رفع الحدث والخبث:
الدليل الأول:
الأصل الحل، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث.
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، وماء زمزم ماء طهور، فلا يجوز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مع وجوده.