Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٧٧

لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل.

[صحيح] (١).

•

دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.

•

دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

الدليل الأول:

الأصل الحل، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث.

الدليل الثاني:

قال الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، وماء زمزم ماء طهور، فلا يجوز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مع وجوده.