موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٧٦
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (١)، اختاره ابن تيمية (٢).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (٦).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (٧).
•
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (٨).
•
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي