Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٧٦

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (١)، اختاره ابن تيمية (٢).

وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (٦).

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (٧).

•

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (٨).

•

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي