Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٣٣

وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءًا للصلاة، ولا غسلًا للجنابة (١). فحمله التسمية على النية.

وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة (٢).

وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوء، قال صاحب عون المعبود، وهو مذهب أهل الظاهر (٣).

-

دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

الدليل الأول:

(١٨٢ - ٣٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب،

عن ابن عباس يبلغ به النبي ﷺ قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله،